ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢١ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.
وَ لَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ شَرَائِطَ الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ حَالُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ أَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَتَى أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٤]
١٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
الحديث الثالث عشر:
قوله عليه السلام: لا بتزوج جديد يمكن حمله على ما بعد العدة، فإن الظاهر أن لا نفي للكون على النكاح، و قوله" بتزوج جديد" على المعلوم أي رجل آخر، أو على المجهول أي يوقع عقد جديد.
و قال الوالد العلامة قدس سره: أي يكفي النكاح السابق. و في بعض النسخ" لا بتزويج جديد" كالسابق، أو المراد لا يكفي بل يحتاج إلى تزويج جديد، و حينئذ يحمل على ما قبل الدخول، فإنه ينفسخ في الحال.
الحديث الرابع عشر: موثق.
و لا يخفى ما في الاستشهاد به.